أصدرت النيابة العامة للدولة قراراً بالحبس والغرامة لجمع التبرعات دون ترخيص
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقاً للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحةقذ الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) درهم ولا تزيد على (500,000) درهم، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص