أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقته، طالب فيها إلزامها بإخلاء مسكنه في أقرب وقت.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليها زوجة سابقة له وقد أوقع عليها الطلقة الرجعية الأولى وانقضت عدتها دون حصول مراجعة بينهما وقد أثبت ذلك في الاتفاق الأسري، وبذلك أصبحت الطلقة بائنة بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد وبشروطه الشرعية وحيث إن الرابطة الزوجية قد انقطعت بين الطرفين شرعاً وما زالت المشكو عليها تقيم في ذات المسكن معه وترفض مغادرته، وساند دعواه بصور ضوئية من إقرار عدم المراجعة، ومن هويات الأبناء.
وخلال نظر الدعوى قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية مبينة فيها انفصام عرى الزوجية بين الطرفين وطلبت في ختامها عدم اختصاص المحكمة ورفض الدعوى، ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كون أن علاقة الزوجية انقضت وقدمت صورة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة، والإجراءات التنفيذية بحق الشاكي لعدم الإنفاق بالإضافة إلى صورة حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن على المدعي يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن تتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلال، ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف بجميع التصرفات الجائزة شرعاً، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن الشاكي يملك المسكن الشعبي وقد وقع الطلاق بين الطرفين وأصبحت المشكو عليها أجنبية عن الشاكي ولم يقم بإرجاعها في عصمته.
وأضافت أن المشكو عليها لم تنكر إقامتها في المنزل الشعبي العائد للشاكي ما تكون معه المشكو عليها يداً غاصبة على العقار ولا ينال من ذلك ما قدمته من أحكام كون أن ذلك لا يبيح لها المكوث في منزل الشاكي ما يتعين معه القضاء بإخلاء العين.
وعليه حكمت المحكمة بإخلاء المشكو عليها من العقار العائد للشاكي، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف.