كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها تختص بنظر ودراسة الشكاوى المقدمة بين صاحب العمل ومكتب استقدام، وصاحب العمل والعامل المساعد، والعامل المساعد ومكتب الاستقدام.
وأفادت الوزارة بأن في حال تعذرت التسوية بين طرفي النزاع تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى بحسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن عمال الخدمة المساعدة والقرارات الصادرة من الوزارة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وقد تتولى الوزارة الفصل بقرار نهائي في المنازعة المقدمة إليها إذا تعذرت التسوية بين طرفي النزاع، وذلك في حال إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو في حال إذا كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها (المنازعة) بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعه وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
هذا وقد أشارت إلى أن الآلية التي يجب اتباعها في حال حدوث نزاع بين طرفي العلاقة العمالية، أنه عليه أن يقيد شكوى عمالية عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 80084 – مركز الاستشارات والمطالبات العمالية.