كشف مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة “وعي” ، وذلك من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون ترخيص.
حيث أشار من خلالها إلى ان المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، والتي نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام دون ترخيص بالإتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.
هذا وقد أشارت النيابة، من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المشرع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون على أن المتفجرات تعتبر مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، مما تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.