أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي ضد سائق حافلة نقل، والجهة التي يعمل بها السائق بإمارة أخرى، وشركة التأمين المؤمنة لديها الحافلة، مطالباً بتعويض قيمته 15 مليون درهم عن حادث مروري تعرض له، بسبب إهمال سائق الحافلة.
وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة المدنية في دبي، ألزمت المحكمة المدعى عليهم الثلاثة بتعويض ضحية الحادث بمبلغ 150 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة المقررة.
وتفصيلاً، طالب مصاب بحادث مروري، السائق المتسبب في الحادث، والجهة التي يعمل بها، وشركة التأمين المؤمنة على المركبة بتعويض قيمته 15 مليون درهم، على سند من القول إن المدعى عليه الأول سائق حافلة نقل بإمارة أخرى، تسبب في إلحاق ضرر بالغ به، وفق التقرير الطبي، تمثل في عاهة مستديمة بنسبة 45% من القدرة الكلية للطرف السفلي من الكاحل الأيسر، وذلك نتيجة إهمال ورعونة السائق، وعدم احترازه، ومخالفته القانون.
وذكر المدعي في مذكرة قانونية قدمها للمحكمة المدنية في دبي، أن دعوى جزائية مرورية قُدِمت ضد السائق، وصدر فيها حكم نهائي بإدانته، وتغريمه مبلغ 5000 درهم، لافتاً إلى أن التقرير الفني أثبت إهماله وقيادته المركبة دون انتباه وتحت تأثير الإرهاق، ما تسبب في انحرافها بشكل مفاجئ، وإصابة المدعي.
بدوره قدّم وكيل قانوني عن المدعى عليها الثانية «الجهة التي يعمل بها السائق» مذكرة جوابية، طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ورفضها لعدم الصحة مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.
كما قدمت المدعى عليها الثالثة «شركة التأمين» مذكرة طالبت فيها بعدم القبول كذلك لرفعها على غير ذي صفة، ورفضها لرفعها بغير الطريق الذي رسمها القانون، إذ لم تعرض على لجان هيئة التأمين مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.
من جهتها، ردت المحكمة على الدفع الذي قدمته المدعى عليها الثانية بأن من المقرر قانوناً أن مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعيه تقوم على عنصر السلطة الفعلية للمتبوع، ويترتب على علاقة التبعية مسؤولية رب العمل عن أداء الضمان نتيجة خطأ تابعه، مشيرة إلى أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليه الأول يعمل سائقاً لدى المدعى عليها الثانية، وثبت ارتكابه للخطأ، ومن ثم فإن الجهة التي يعمل بها مسؤولة كذلك.
وردت المحكمة على دفع المدعى عليها الثالثة، بأنها المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث، والمملوكة للمدعى عليها الثانية، وقد ثبتت مسؤولية قائدها عن الحادث، ومن ثم فإنها تكون مسؤولة عن التعويض، الأمر الذي يكون معه دفعها على سند غير صحيح من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه كذلك.
وحول موضوع الدعوى، ذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات أن المدعى عليه الأول هو المتسبب في الحادث، ويعمل لدى المدعى عليها الثانية، وتسبب بخطئه في إصابة المدعي نتيجة الإهمال والقيادة تحت تأثير الإرهاق، والانحراف المفاجئ، وصدر حكم حضوري في الدعوى الجزائية بإدانته، وتغريمه مبلغ 5000 درهم، بما يكون معه الحكم الجزائي فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وتتحقق معه أركان المسؤولية عن الفعل الضار للمدعى عليه الأول، ومن ثم يحوز الحجية أمام المحكمة المدنية، ويقتصر دورها على تقدير التعويض المستحق للمدعي.
وأشارت إلى أنه من الثابت بالاطلاع على التقرير الطبي الصادر من هيئة الصحة في دبي، أن الإصابات التي لحقت بالمدعي من جرّاء الحادث، ذات تأثير سلبي في مستوى النشاط المطلوب من المريض في ممارسة الأنشطة الوظيفية والرياضية والترفيهية، وتم تقدير نسبة العجز بـ45%، ما يُعدّ في مجمله ضرراً مادياً يستحق عنه التعويض، فضلاً عن الآلام النفسية والحسرة التي أصابته طوال فترة العلاج، ومن ثم تقضي بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى المدعي تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 150 ألف درهم، وفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
الحادث تسبب في عاهة مستديمة للمتضرر بنسبة 45% من القدرة الكلية للطرف السفلي من الكاحل الأيسر.