ذات صلة

اخبار متفرقة

الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية تنطلق الإثنين في أبوظبي

برعاية حمدان بن محمد الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية...

“Dubai Jewel Narratives” تشارك دولياً للمرة الاولى في معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة “حكايات جواهر...

حسام حسين لبش: من الصحافة إلى السينما… مسيرة تجمع الكلمة بالصورة

  مقدمة: منذ بداياته في دار الصدى الإماراتية عام 2005، سطع...

من «عصب سوريا» إلى الشاشة… حسام لبش يجمع الكلمة بالصورة

من الصحافة إلى السينما يستعد الكاتب والصحفي والمنتج السوري حسام...

وزارة المالية تصدر قرار يخص الأعمال الصغيرة


أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).

يحدد القرار الوزاري في شأن “تسهيلات الأعمال الصغيرة” آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم (21) من قانون ضريبة الشركات والتي نصت على أنه يتم التعامل مع الشخص الخاضع للضريبة، على أنه شخص لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة حيث لم تتجاوز إيراداته خلالها حداً معيناً.

تهدف “تسهيلات الأعمال الصغيرة” إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر، وذلك من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها. ويحدد القرار الوزاري في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة حد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وكذلك يوضح أحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.

ينص القرار الوزاري الخاص بتسهيلات الأعمال الصغيرة على ما يلي:

1.يمكن للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 مليون درهم عن كل فترة ضريبية، وعليه، فإنه متى ما تجاوزت إيرادات الخاضع للضريبة حد الـ3 مليون درهم في أي فترة ضريبية فإن تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون متاحة.

2.يُطبق حد ال 3 مليون درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 ويستمر تطبيق ذات الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر 2026.

3.لن تكون “تسهيلات الأعمال الصغيرة” متاحة للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة أو الشركات العضو في مجموعات شركات متعددة الجنسيات المعرفة في قرار مجلس الوزراء رقم (44) لعام 2020 في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركات التي تزاول الأعمال في أكثر من دولة ويبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة أكثر من 3.15 مليار درهم إماراتي.

4.يمكن تحديد الإيرادات بالاستناد إلى المعايير المحاسبية المعمول بها والمقبولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

5.سيكون بإمكان الأعمال التي لم تختر الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة خلال الفترات الضريبية المحددة في القرار، ترحيل خسائرها الضريبية المتكبدة وأي نفقات فائدة صافية غير قابلة للخصم من هذه الفترات الضريبية لاستخدامها في فترات ضريبية لاحقة لا يتم فيها اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة.

6.بالنسبة للفصل الصوري للأعمال، ينص القرار الوزاري على أنه في حال ثبت للهيئة قيام الأشخاص بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري وأن إيرادات كامل الأعمال أو نشاط الأعمال تجاوز حد الـ3 مليون درهم في أي فترة ضريبية، وقد تم اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يعتبر ذلك ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) بشأن القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام من قانون ضريبة الشركات

 

تابعونا علي

spot_img